الولد مثل ذلك من الوالدين والزوج والزوجة . ولا يرث مع ولد
الولد وإن نزل ، من لا يرث مع الولد للصلب من أخ وأخت ولا
أولادهما ولا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا
أولادهم على حال . ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا
يرث مع الولد للصلب ولد الولد لأنهم أقرب ببطن .
باب ميراث الإخوة والأخوات إذا خلف الميت أخا لأبيه وأمه أو لأبيه ، ولم يخلف غيره ،
كان المال له . فإن خلف أخوين لأب وأم أو لأب ، ولم يخلف
غيرهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف ثلاثة إخوة
فصاعدا لأب أو لأم وأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم
بالسوية .
فإن خلف إخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، ولم يخلف
غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف أخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأم ، كان
المال للأخ من الأب والأم ، وسقط الأخ من الأب . فإن خلف
أخا لأب وأم وإخوة وأخوات لأب ، كان المال للأخ من قبل
الأب والأم دون الإخوة والأخوات من الأب .
فإن خلف أختا لأب وأم وأختا لأب أو أختين له أو أكثر
منهما ، أو أخا لأب أو إخوة له ، كان المال للأخت من الأب