وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه ، لا ينقصان
عما سمي لهما ، ولا يزادان عليه : النصف إن كان زوجا ،
والربع إن كانت زوجة ، ليس لهما أكثر من ذلك على ما
يبيناه .
باب ميراث الأزواج الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام
قريبا كان أو بعيدا ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وله الربع
مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ،
لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه .
والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ،
ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه . فإن
خلف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا ، كان لهن الثمن أو
الربع بينهن بالسوية ، لا يزدن عليه شيئا . وإن كان لرجل
أربع نسوة ، فطلق واحدة منهن ، ثم تزوج بأخرى ، ثم
مات ، ولم تتميز المطلقة من غيرهن ، فإنه يجعل ربع الثمن
للتي تزوجها أخيرا والثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة
اللاتي طلق واحدة منهن ، ولم تتميز منهن .
ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثم مات ، فإنها
ترثه ما دامت في العدة ، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدة .