والباقي للأخ من قبل الأب والأم ، وسقط الأخ من قبل الأب .
فإن خلف إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، وإخوة وأخوات
من قبل الأب ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة
والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، لا ينقصون
عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، وسقط
الإخوة والأخوات من قبل الأب .
فإن خلف ثلاث أخوات متفرقات ، كان للأخت من قبل
الأم السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، وسقطت
الأخت من قبل الأب على ما بيناه . فإن كان في الفريضة
زوج أو زوجة ، كان له حقه : النصف إن كان زوجا ، والربع
إن كانت زوجة ، والسدس للأخت من قبل الأم ، والباقي
للأخت من قبل الأب والأم على ما بيناه ، وسقطت الأخت من
قبل الأب .
ولا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الأم أو
من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، أحد من ذوي الأرحام ،
من العم والعمة وأولادهما ، والخال والخالة وأولادهما . ويرث
معهم الجد والجدة على ما نبينه في باب مفرد ، إن شاء الله .
ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد
الإخوة والأخوات ، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل
الأب أو من قبل الأب والأم أو من قبل الأم وعلى كل حال .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 639
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٣٩