والأم ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النصف
لها بالتسمية ، والباقي رد عليها ، لأنها تجمع السببين . ومن
يتقرب بسببين أولى ممن يتقرب بسبب واحد . وكذلك إن
كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات ، كان لهما
الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما ، وسقط الباقون من قبل
الأب .
فإن خلف أخا لأم ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له :
السدس بالتسمية ، والباقي رد عليه بآية أولي الأرحام . فإن
خلف أخوين من الأم فصاعدا ، ولم يخلف غيرهما ، كان لهما
المال كله : الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهما لمثل ما ذكرناه .
وإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم ، كان أيضا الميراث لهم :
الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهم ، ويكون الذكر والأنثى فيه
سواء .
فإن خلف أخا لأب وأم وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس
والباقي للأخ من الأب والأم . فإن خلف إخوة من قبل الأم
وإخوة من قبل الأب والأم ، كان للإخوة من قبل الأم الثلث ،
والباقي للإخوة من قبل الأب والأم . فإن خلف إخوة وأخوات
من قبل الأب والأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة
والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة
والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الاثنين .