تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
والأم ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النصف لها بالتسمية ، والباقي رد عليها ، لأنها تجمع السببين . ومن يتقرب بسببين أولى ممن يتقرب بسبب واحد . وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات ، كان لهما الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما ، وسقط الباقون من قبل الأب . فإن خلف أخا لأم ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له : السدس بالتسمية ، والباقي رد عليه بآية أولي الأرحام . فإن خلف أخوين من الأم فصاعدا ، ولم يخلف غيرهما ، كان لهما المال كله : الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهما لمثل ما ذكرناه . وإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم ، كان أيضا الميراث لهم : الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهم ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء .
فإن خلف أخا لأب وأم وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم . فإن خلف إخوة من قبل الأم وإخوة من قبل الأب والأم ، كان للإخوة من قبل الأم الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم . فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأب والأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الاثنين .