فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم ، كان للأخت من قبل
الأم السدس ، والنصف للأخت من قبل الأب والأم بالتسمية ،
والباقي رد على الأخت من قبل الأب والأم ، لأنها تجمع
السببين ، ولأن النقصان داخل عليها . ألا ترى أنه لو كان معها
زوج أو زوجة ، كان له حقه : إما النصف إن كان زوجا أو
الربع إن كانت زوجة ، وللأخت من قبل الأم السدس سهمهما
المسمى ، وما يبقى فهو للأخت للأب والأم .
فإن خلف أختين فصاعدا من قبل آلام ، وأختين فصاعدا
من قبل الأب والأم ، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم
الثلث ، وما يبقى وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من
قبل الأب والأم ، فإن كان معهن زوج أو زوجة ، كان له
حقه : إما النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ،
والثلث للأختين أو الأخوات من قبل الأم ، وما يبقى فللأختين
أو الأخوات من قبل الأب والأم .
فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم وأخا لأب ، كان للأخ
أو الأخت من قبل الأم السدس ، والباقي للأخ من قبل الأب .
فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم ، وإخوة وأخوات من قبل
الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية
والباقي بين الإخوة والأخوات من قبل الأب ، للذكر مثل حظ
الأنثيين . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه ،
إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة . والثلث
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 637
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٣٧