إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي ، لم يحب من التركة بشئ .
وإن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه ،
كان بين الورثة ، ولم يخص واحد منهم بشئ على حال .
وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب .
وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به . فإن خلف الميت
ابن بنت وبنت ابن ، كان لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت
الثلث . فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان ،
لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد
البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا .
وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف بنت ابن ، ولم يخلف غيرها ، كان لها المال
كله . وكذلك إن خلف أكثر منها ، كان المال كله لهن . فإن
خلف بنت بنت ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف تسمية
أمها ، والباقي رد عليها بآية أولي الأرحام . وإن خلف بنتي
بنت ، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما ،
والباقي رد عليهما على ما قلناه . فإن خلف بنتي بنتين ، كان
لهما الثلثان نصيب أمهما ، والباقي يرد عليهما بآية أولي الأرحام .
وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد قلوا أم كثروا . فإن كل
واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به حسب ما قدمناه .
وكل من يأخذ الميراث مع الولد للصلب ، فإنه يأخذ مع ولد