تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي ، لم يحب من التركة بشئ . وإن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه ، كان بين الورثة ، ولم يخص واحد منهم بشئ على حال .
وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب . وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به . فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن ، كان لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث . فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان ، لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا . وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف بنت ابن ، ولم يخلف غيرها ، كان لها المال كله . وكذلك إن خلف أكثر منها ، كان المال كله لهن . فإن خلف بنت بنت ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف تسمية أمها ، والباقي رد عليها بآية أولي الأرحام . وإن خلف بنتي بنت ، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما ، والباقي رد عليهما على ما قلناه . فإن خلف بنتي بنتين ، كان لهما الثلثان نصيب أمهما ، والباقي يرد عليهما بآية أولي الأرحام . وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد قلوا أم كثروا . فإن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به حسب ما قدمناه . وكل من يأخذ الميراث مع الولد للصلب ، فإنه يأخذ مع ولد