بينهما نصفين فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا ، ولم يخلف
غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف
بنتا ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي
يرد عليها بآية أولي الأرحام .
فإن خلف بنتين فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان بالتسمية
الصريحة ، والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه .
ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين
أحد سوى من ذكرناه في الباب الأول من الوالدين . ويرث معهم
الزوج والزوجة . فإن خلف الميت زوجا أو زوجة ، كان للزوج
الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيناه .
ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا
أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا
الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام .
وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر ،
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه
ومصحفه . وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام
أو صلاة دون أخيه الآخر . وكذلك إن كانوا جماعة ، أعطي
الأكبر منهم ما ذكرناه . فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى ، لم
تعط شيئا ، وأعطي الأكبر من الذكور . فإن كانوا سواء في
السن ، لم يخص واحد منهم بشئ من جملة التركة . وكذلك