تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
بينهما نصفين فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف بنتا ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليها بآية أولي الأرحام . فإن خلف بنتين فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان بالتسمية الصريحة ، والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه . ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب الأول من الوالدين . ويرث معهم الزوج والزوجة . فإن خلف الميت زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيناه . ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام .
وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر ، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه . وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر . وكذلك إن كانوا جماعة ، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه . فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى ، لم تعط شيئا ، وأعطي الأكبر من الذكور . فإن كانوا سواء في السن ، لم يخص واحد منهم بشئ من جملة التركة . وكذلك