نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام
البنت ، يأخذ نصيب أمه على الكمال . وعند اجتماع ذوي
السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد
حكم الولد على السواء . وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع
الأبوين لا يأخذ شيئا من المال . وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر
التنزيل والمتواتر من الأخبار .
والجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم لا
يرثون مع الأبوين . فإن حضر جد أو جدة من قبل الأب مع
الأبوين ، كان للأبوين المال : للأب سهمان ، وللأم سهم واحد ،
ويؤخذ من نصيب الأب سدس ، فيعطى الجد أو الجدة على سبيل
الطعمة لا على جهة الميراث . وكذلك إن حضر جد أو جدة من
قبل الأم في هذه المسألة ، أخذ سدس من ثلث الأم ، فأعطي الجد
أو الجدة على ما ذكرناه من الطعمة . فإن حضرا في حال لا يستحق
فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس ، لم يكن لهما
طعمة . وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس . ولا
طعمة للجد والجدة من قبل الأب ، إذا كان أب الميت ميتا ،
ويكون المال كله للأم . وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل
الأم ، إلا إذا كانت الأم حية . فإن كانت ميتة ، كان المال كله
للأب .
وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها ، وجدها أو جدتها من