قبل أبيها ، وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ،
وللأم الثلث ، وللأب السدس . ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل
المال . فيعطى الجد أو الجدة من قبلها ، وسقط الجد والجدة من
قبل الأب .
وإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وجدا
أو جدة من قبله وجدا أو جدة من قبل الأم ، كان للأم السدس
لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة والأخوات ، وبقي خمسة
أسهم ، فهي للأب ، يؤخذ منها سدس أصل المال ، فيعطى
الجد أو الجدة من قبل الأب ، وسقط الجد والجدة من قبل الأم ،
وإذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال
يستحق فيها الطعمة ، قسم السدس طعمة بينهما نصفين ، لأن
كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر .
ولا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما ، سوى من ذكرناه
من الزوج والزوجة والولد وولد الولد . ولا يرث معهما إخوة
وأخوات ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أجداد ولا واحد
من أولادهم على ما بيناه .
باب ميراث الولد وولد الولد إذا خلف الميت ولدا ذكرا ، ولم يخلف وارثا غيره ، كان
المال كله له . فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما ، كان المال