تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
النصف منها اثني عشر سهما ، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة ، فيصير عشرين وتبقى أربعة ، فيرد على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب منها سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم . فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما ، وسهام الأب خمسة أسهم ، وتبقى أربعة منها هي سهام الأم . فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات ، كان للأبوين السدسان على الكمال ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو البنات . فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها ، كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ، وما يبقى فللبنت .
فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات . لم يحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس . وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ليتوفر عليه ما تمنع هي . فأما إذا انفردت ، فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه ، أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة بالتسمية ، والباقي رد عليها ، وليس للإخوة والأخوات معها شئ البتة . وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان ، وفضل من سهامهم شئ ، رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه ، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال .
وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد للصلب . فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين