النصف منها اثني عشر سهما ، ولكل واحد من الأبوين السدس
أربعة ، فيصير عشرين وتبقى أربعة ، فيرد على البنت والأب
على قدر سهامهم : للأب منها سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم . فتصير
سهام البنت خمسة عشر سهما ، وسهام الأب خمسة أسهم ،
وتبقى أربعة منها هي سهام الأم .
فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات ، كان للأبوين
السدسان على الكمال ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو
البنات . فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها ، كان للزوج
الربع وللأبوين السدسان ، وما يبقى فللبنت .
فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات . لم يحجبوا الأم عن
الثلث إلى السدس . وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب
ليتوفر عليه ما تمنع هي . فأما إذا انفردت ، فهي تستحق
الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه ، أو يكون لها
الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة بالتسمية ، والباقي رد عليها ،
وليس للإخوة والأخوات معها شئ البتة . وإن كان معها بنت
واحدة أو بنتان ، وفضل من سهامهم شئ ، رد على الجميع بحساب
سهامهم على ما بيناه ، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد
هذه المواضع على حال .
وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد ، إذا لم يكن هناك
ولد للصلب . فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين