تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
فهي للبنت ، إن كانت واحدة ، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما . فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما وزوجا وبنتا ، كان للزوج الربع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، وما يبقى يرد على أحد الأبوين والبنت ، ولا يرد على الزوج شئ . فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما ، فيكون للزوج الربع منها اثني عشر سهما ، ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم ، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ، ويبقى أربعة أسهم ، ترد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، وهي أربعة . فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم . فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم ، وسهام البنت سبعة وعشرين سهما ، وسهام الزوج اثني عشر على ما ذكرناه . فذلك ثمانية وأربعون سهما . فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ، كان للزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهن بالسوية . فتجعل الفريضة من اثني عشر سهما ، فيكون للزوج الربع ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين السدس سهمان ، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما .
فإن خلف الميت أبويه ، ولم يخلف غيرهما من زوج أو