فهي للبنت ، إن كانت واحدة ، وكذلك إن كانت اثنتين فما
زاد عليهما .
فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما وزوجا وبنتا ، كان
للزوج الربع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت
النصف ، وما يبقى يرد على أحد الأبوين والبنت ، ولا يرد على
الزوج شئ . فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما ،
فيكون للزوج الربع منها اثني عشر سهما ، ولأحد الأبوين
السدس ثمانية أسهم ، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ،
ويبقى أربعة أسهم ، ترد على البنت وأحد الأبوين على قدر
سهامهم ، وهي أربعة . فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد ،
وللبنت ثلاثة أسهم . فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم ،
وسهام البنت سبعة وعشرين سهما ، وسهام الزوج اثني عشر
على ما ذكرناه . فذلك ثمانية وأربعون سهما .
فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ،
كان للزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، وما يبقى بين
البنتين فصاعدا بينهن بالسوية . فتجعل الفريضة من اثني عشر
سهما ، فيكون للزوج الربع ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين
السدس سهمان ، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين
فما زاد عليهما .
فإن خلف الميت أبويه ، ولم يخلف غيرهما من زوج أو