ولد ، وخلف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة
الأب والأم أو من جهة الأب خاصة ، حجبوا الأم عن الثلث إلى
السدس ، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم وللأم سهم واحد .
وإن خلف أخا واحدا ، أو أختين أو ثلاث أخوات ، لم يحجبوا ،
وإن كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب . وإن كانوا إخوة
وأخوات جماعة من جهة الأم لم يحجبوا أيضا الأم عن الثلث
على حال . وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب
أو الأب والأم كفارا أو مماليك ، لم يحجبوا الأم عن الثلث على
حال . ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد ، وإنما
يحجب ما ولد واستهل .
فإن خلف الميت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات ، كان
للأبوين السدسان ، والباقي للأولاد . وليس ههنا للحجب تأثير
لأنه لا تنقص الأم من السدس شيئا . فإن خلف أبويه وبنتين
فصاعدا وإخوة وأخوات ، كان الأمر أيضا مثل ذلك : للأبوين
السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان .
فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات ، كان للبنت النصف ،
وللأبوين السدسان ، وبقي سهم يرد على الأب خاصة والبنت ،
ولم يرد على الأم شئ . لأن الله تعالى جعل للأم مع وجود الإخوة
والأخوات إذا كان هناك أب ، السدس ، لا أكثر من ذلك .
فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، فيكون للبنت
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 629
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٢٩