الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي يرد على الأم . فتجعل الفريضة
من اثني عشر : للزوجة الربع ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث أربعة
أسهم ، ويبقى خمسة أسهم ، ترد على الأم دون الزوجة .
فتصير سهام الأم تسعة من اثني عشر ، وثلاثة أسهم للزوجة .
فإن ترك أبويه ، وزوجة وولدا ذكورا وإناثا ، كان للزوجة
الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد . فتجعل الفريضة
من أربعة وعشرين : فيكون للأبوين السدسان ثمانية أسهم ،
وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين
الأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ،
وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن ، وما يبقى رد على الأبوين
والبنت دون الزوجة . فتجعل الفريضة من مائة وعشرين : فيكون
للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعون
سهما ، وللبنت النصف ستون سهما . وتبقى خمسة أسهم ترد
على سهام البنت والأبوين ، وهي خمسة ، فيعطى الأبوان سهمين
منها ، وللبنت الثلاثة أسهم الأخر . فتصير سهام الأبوين
اثنين وأربعين سهما ، وسهام البنت ثلاثة وستين سهما ،
وخمسة عشر سهما للزوجة ، فذلك مائة وعشرون سهما .
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا ، كان للزوجة
الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى للبنتين أو البنات . فتجعل