الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزوجة الثمن ثلاثة أسهم ،
وللأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وتبقى ثلاثة عشر سهما ،
فهي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية .
فإن ماتت امرأة ، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم تخلف
غيرهم ، كان للزوج النصف من أصل المال ، وللأم الثلث ، وما
يبقى فللأب . فتجعل الفريضة من ستة ، فيكون للزوج ثلاثة
أسهم منها ، وسهمان للأم ، ويبقى سهم فهو للأب .
فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا ، ولم تخلف
غيرهما ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين . فإن
كانت أما ، أعطيت الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها ، لأنها
أولى من غيرها بنص القرآن .
فإن خلفت أبويها ووزجها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان
للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما بقي للأولاد : للذكر
مثل حظ الأنثيين . فتجعل الفريضة من اثني عشر ، يكون
للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وتبقى خمسة
أسهم تكون بين الأولاد على ما بيناه .
فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا ، كان
للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو ما زاد
عليها من البنات . فتجعل الفريضة من اثني عشر . فيكون للأبوين
السدسان أربعة ، وللزوج الربع ثلاثة ، وتبقى خمسة أسهم ،