تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللولد الذكر . فإن خلف أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد أبويه السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . فتجعل الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثة أسهم ، والسهم الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم . فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين أربعة أسهم منها ، والسهم الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة ، كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء . فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للولد الذكر .
وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوجة الربع مع أصل المال ، والباقي للأبوين : للأم الثلث من أصل المال ، والباقي للأب . فتجعل الفريضة من اثني عشر : فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع ، وبقي تسعة أسهم : للأم منها أربعة أسهم ، وما بقي وهو خمسة أسهم للأب . فإن ترك الرجل أباه وزوجة ، ولم يخلف غيرهما ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن خلف أما وزوجة ، كان للزوجة
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 625 | الشيخ الطوسي