فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا ، كان للأبوين السدسان ، وما
بقي فللولد الذكر .
فإن خلف أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد أبويه السدس ،
وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . فتجعل
الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثة أسهم ، والسهم
الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين ، كان
لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهم على
قدر أنصبائهم . فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين
أربعة أسهم منها ، والسهم الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع
أحد الأبوين بنات جماعة ، كان الحكم فيهن مثل الحكم
في البنتين على السواء . فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ،
كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للولد الذكر .
وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة ، ولم يخلف غيرهم ، كان
للزوجة الربع مع أصل المال ، والباقي للأبوين : للأم الثلث من
أصل المال ، والباقي للأب . فتجعل الفريضة من اثني عشر :
فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع ، وبقي تسعة
أسهم : للأم منها أربعة أسهم ، وما بقي وهو خمسة أسهم
للأب .
فإن ترك الرجل أباه وزوجة ، ولم يخلف غيرهما ، كان
للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن خلف أما وزوجة ، كان للزوجة