من كان في الشركة ، وأعطي شريكه حقه ، إن كان ثلثه يحتمل .
فإن لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله .
وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه ، ولم يبين كم يحج عنه ،
فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ . وإذا أوصى أن
يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كل
سنة مقدار ما يحج به عنه ، أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة
لسنة واحدة ، وحج به عنه . وإذا قال : حجوا عني حجة واحدة
فإن كانت حجة الإسلام ، حج عنه من أصل المال ، وإن كانت
تطوعا ، حج عنه من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج
عنه من الموضع ، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه .
وإذا قال الموصي : أعط انسانا كل سنة شيئا معلوما ، فمات
الموصى له ، كان ما أوصى له لورثته ، إلا أن يرجع فيه الموصي .
فإن رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى
له أو بعد موته . فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ، ولم يخلف
الموصى له أحدا ، رجعت الوصية على ورثة الموصي .
وإذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنه له ،
ولا أمره فيه بأمر ، وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه :
وإن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدق به عنه ، كل ذلك جائز له .
باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال ،