تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
من كان في الشركة ، وأعطي شريكه حقه ، إن كان ثلثه يحتمل . فإن لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله .
وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه ، ولم يبين كم يحج عنه ، فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ . وإذا أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه ، أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة ، وحج به عنه . وإذا قال : حجوا عني حجة واحدة فإن كانت حجة الإسلام ، حج عنه من أصل المال ، وإن كانت تطوعا ، حج عنه من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع ، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه . وإذا قال الموصي : أعط انسانا كل سنة شيئا معلوما ، فمات الموصى له ، كان ما أوصى له لورثته ، إلا أن يرجع فيه الموصي . فإن رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته . فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ، ولم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت الوصية على ورثة الموصي . وإذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنه له ، ولا أمره فيه بأمر ، وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه : وإن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدق به عنه ، كل ذلك جائز له .
باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 617 | الشيخ الطوسي