وأعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك . فلم يقبلوا شهادتهما ،
واسترقوهما وبيعا ، ثم أدركهما العتاق ، فشهد للمولود بالنسب ،
قبلت شهادتهما على الورثة ، ولا يسترقهما المولود على حال .
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه ، كان ذلك سبعا من
ماله . وقد روي أنه يكون العشر . والأول أوضح . فإن أوصى
بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن من جميع تركته . وقد روي :
أنه سهم من عشرة . والأول أكثر في الرواية . وإن أوصى بشئ ،
ولم يبين ، كان ذلك السدس من ماله .
فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم ، أخرج في
معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين . فإن لم يحضر مجاهد
في سبيل الله ، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين
وأبناء السبيل وصلة آل الرسول . بل يصرف أكثره في فقراء
آل محمد ، عليهم السلام ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ،
ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر .
فإن أوصى بوصية ، وجعلها أبوابا مسماة ، فنسي الوصي
بابا منها ، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر .
وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف ، وكان في جفن وعليه
حلية ، كان السيف له بما فيه وعليه . وإذا أوصى بصندوق لغيره ،