تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
وأعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك . فلم يقبلوا شهادتهما ، واسترقوهما وبيعا ، ثم أدركهما العتاق ، فشهد للمولود بالنسب ، قبلت شهادتهما على الورثة ، ولا يسترقهما المولود على حال .
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه ، كان ذلك سبعا من ماله . وقد روي أنه يكون العشر . والأول أوضح . فإن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن من جميع تركته . وقد روي : أنه سهم من عشرة . والأول أكثر في الرواية . وإن أوصى بشئ ، ولم يبين ، كان ذلك السدس من ماله . فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين . فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله ، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول . بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ، عليهم السلام ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر . فإن أوصى بوصية ، وجعلها أبوابا مسماة ، فنسي الوصي بابا منها ، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر . وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، كان السيف له بما فيه وعليه . وإذا أوصى بصندوق لغيره ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 613 | الشيخ الطوسي