تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
كتابته ، لا أكثر من ذلك . وإذا أوصى لأم ولده ، أعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما أوصى لها به . وإذا أوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيته وقوله ، إذا كان مقرا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته .
باب شرائط الوصية من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . فإن بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ومردودة فيما لم يكن كذلك . ومتى كان سنة أقل من ذلك ، لم يجز وصيته . وقد روي : أنه إذا كان ابن ثمان سنين ، جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر . والأول أحوط وأظهر في الروايات . وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته ، وعتقه ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البر . وأما ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال . وحد بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله . فمتى حصل فيه شئ من هذه الأوصاف ، فقد دخل في حد الكمال ،