ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه من التصرف فيه ،
إلا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنه لا يمكن من التصرف
على حال .
وحد بلوغ المرأة تسع سنين . فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها
في مالها بسائر أنواع التصرف ، وأمرها نافذ فيه ، إلا أن تكون
ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك ، فإنها لا تمكن من
المال .
ومن شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين
مرضيين لئلا يعترض فيها الورثة . فإن لم يشهد أصلا ، وأمكن
الوصي إنفاذ الوصية ، جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه .
ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية ، إلا
عند الضرورة وفقد المسلم . بأن يكون الموصي في موضع لا يجد
فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته ، فإنه يجوز والحال
هذه ، أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند
أهل ملته . ولا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال .
ويجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال . فإن لم
لم تحضر إلا امرأة واحدة ، جازت شهادتها في ربع الوصية .
فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، ثم على هذا
الحساب .
وإذا أشهد انسان عبدين له على حمل بجارية أنه منه ،