تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
معه . فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن شاء .
ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام ، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به . ولا يجوز الاكثار منه على حال . ولا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى ، في قوله : " ليس عليكم جناح أن تأكلوا " الآية ، بغير إذنه . ولا يجوز أن يحمل منه شئ ، ولا إفساده . ولا بأس بأكل الثوم والبصل مطبوخا ونيا غير أن من يأكلهما يكره له دخول المسجد ، لئلا يتأذى الناس برائحته . وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ، ثم عجن به ، وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز . وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أن النار طهرته . والأحوط ما قدمناه . وإذا وجد الإنسان طعاما ، فليقومه على نفسه ، ثم يأكل منه . فإذا جاء صاحبه ، رد عليه ثمنه . ولا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كل حال . ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل .
باب الأشربة المحظورة والمباحة كل ما أسكر كثيره ، فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة . وينجس ما يحصل فيه
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 590 | الشيخ الطوسي