معه . فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن شاء .
ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين
قبر الحسين بن علي عليهما السلام ، فإنه يجوز أن يؤكل منه
اليسير للاستشفاء به . ولا يجوز الاكثار منه على حال .
ولا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى ، في قوله :
" ليس عليكم جناح أن تأكلوا " الآية ، بغير إذنه . ولا يجوز أن
يحمل منه شئ ، ولا إفساده .
ولا بأس بأكل الثوم والبصل مطبوخا ونيا غير أن من
يأكلهما يكره له دخول المسجد ، لئلا يتأذى الناس برائحته .
وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ، ثم عجن
به ، وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز . وقد رويت رخصة في
جواز أكله ، وذكر أن النار طهرته . والأحوط ما قدمناه .
وإذا وجد الإنسان طعاما ، فليقومه على نفسه ، ثم يأكل
منه . فإذا جاء صاحبه ، رد عليه ثمنه .
ولا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كل حال .
ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل .
باب الأشربة المحظورة والمباحة كل ما أسكر كثيره ، فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله
بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة . وينجس ما يحصل فيه