والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه
ذلك من السباع والبهائم . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في
السمور والسنجاب والفنك . والأصل ما قدمناه . ولا يجوز
استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك . فإن استعمله انسان قبل
الذكاة ، نجست يده ، ووجب عليه غسلها عند حضور الصلاة .
وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار . فإن
اضطر إلى استعماله ، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ،
ويغسل يده عند حضور الصلاة ، ويجوز أن يعمل من جلود الميتة
دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب . وتجنبه أفضل .
وإذا قطع شئ من أليات الغنم ، وهن أحياء ، لم يجز أكله ،
ولا الاستصباح به ، لأنه ميتة .
ويكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم ، ثم يذبحه بيده .
بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك ، فليشتره في الحال ، وليس ذلك
بمحظور .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 587
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٨٧