تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شئ من الطعام والشراب ، جامدا كان أو مائعا ، فإنه لا ينجس بحصوله فيه .
ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء . وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه . وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة ، وإن باشروه بأيديهم . ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف . وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر ، أهريق ما فيها ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك . ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين . ويكره أكله ، إذا عالجه من لا يتحفظ ، ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات .
ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . فإن كان هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب . ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شئ كان . ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور . ويكره أكل ما أكل منه الفأر وليس بمحظور . ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فيأكل
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 589 | الشيخ الطوسي