والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شئ من الطعام والشراب ،
جامدا كان أو مائعا ، فإنه لا ينجس بحصوله فيه .
ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال
أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء . وكل طعام تولاه بعض الكفار
بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس
ينجس الطعام بمباشرتهم إياه . وقد رخص في جواز استعمال
الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة ، وإن باشروه بأيديهم .
ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل
بالماء ثلاث مرات ويجفف . وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة
في قدر ، أهريق ما فيها ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك .
ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ
وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين . ويكره أكله ، إذا عالجه
من لا يتحفظ ، ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات .
ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . فإن كان
هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب .
ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني من صفر كان أو من
نحاس أو أي شئ كان .
ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور . ويكره أكل ما
أكل منه الفأر وليس بمحظور .
ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فيأكل