إذا قوي على ذلك ، وكان يحسن الذباحة ، وكذلك المرأة . فإن
لم يحسنا الذباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه .
والتسمية واجبة في حال الذباحة . فمن تركها متعمدا ، لم
يجز أكل ذبيحته . وإن تركها ناسيا ، لم يكن به بأس .
وينبغي أن توجه الذبيحة إلى القبلة . فمن لم يستقبل بها
القبلة متعمدا لم يجز أكل ذبيحته . فإن فعل ذلك ناسيا ، لم
يكن به بأس .
ولا يجوز الذباحة إلا بالحديد . فإن لم توجد حديدة ، وخيف
فوت الذبيحة ، أو اضطر إلى ذباحتها ، جاز له أن يذبح بما يفري
الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف .
وذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلا في الحلق . فإن ذبح في غير
الحلق ، كان حراما . اللهم إلا أن يكون في حال لا يتمكن فيه من
ذباحته في الحلق ، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر على موضع ذكاته ،
أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ،
ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب ، وكان ذكيا .
وحكم ما ينحر من الإبل في أنه متى ذبح لا يجوز أكله ،
حكم ما ينبغي أن يذبح إذا نحر على السواء ، ولا يحل أكله على
حال . وكل ما ذبح ، وكان ينبغي أن ينحر ، أو نحر وكان
ينبغي أن يذبح في حال الضرورة ، ثم أدرك ذكاته ، وجب تذكيته
بما يجوز ذلك فيه . فإن لم يفعل ، لم يجز أكله .