جاز أكله . ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه ، وسمى ، فأصاب
غير ما رماه ، فقتله ، جاز أكله . وإذا وجد لحما لا يعلم : أذكي
هو أم ميت ، فليطرحه على النار : فإن انقبض ، فهو ذكي ، وإن
انبسط ، فليس بذكي .
وصيد الجراد أخذه ، ولا يراعى فيه التسمية ، وإن سمي
كان أفضل . ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء ، أو الصحراء
قبل أن يؤخذ . ولا يؤكل منه الدبا ، وهو الذي لا يستقل بالطيران
وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح ، فأحرق الموضع ، فاحترق
الجراد ، لم يجز أكله .
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين . فمتى تولاها
كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو
عابد وثن ، سمى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته .
ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق . فإن تولاها غير أهل
الحق ، ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد ، عليهم السلام ،
لم يكن بأس بأكل ذبيحته . وإن كان ممن ينصب لهم العدواة
والشنآن ، لم يجر أكل ذبيحته إلا في حال التقية . وكل ما يباع
في أسواق المسلمين جاز شراؤه . وليس على من يبتاعه التفتيش عنه .
ولا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة أو الغلام ، وإن لم يكن قد بلغ ،