تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
جاز أكله . ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه ، وسمى ، فأصاب غير ما رماه ، فقتله ، جاز أكله . وإذا وجد لحما لا يعلم : أذكي هو أم ميت ، فليطرحه على النار : فإن انقبض ، فهو ذكي ، وإن انبسط ، فليس بذكي . وصيد الجراد أخذه ، ولا يراعى فيه التسمية ، وإن سمي كان أفضل . ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء ، أو الصحراء قبل أن يؤخذ . ولا يؤكل منه الدبا ، وهو الذي لا يستقل بالطيران وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح ، فأحرق الموضع ، فاحترق الجراد ، لم يجز أكله .
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين . فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته . ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق . فإن تولاها غير أهل الحق ، ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد ، عليهم السلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته . وإن كان ممن ينصب لهم العدواة والشنآن ، لم يجر أكل ذبيحته إلا في حال التقية . وكل ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه . وليس على من يبتاعه التفتيش عنه . ولا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة أو الغلام ، وإن لم يكن قد بلغ ،