تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
يكن تاما ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله . ويكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها ، وكذلك يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة .
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله ، وإن كانت مذكاة : الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ . وتكره الكليتان ، وليستا بمحظورتين . ويحل من الميتة : الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز . ولا يحل شئ منه إذا قلع منها . ويحل أيضا العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني . فإذا لم يكتس ذلك الجلد ، فلا يجوز أكله . وإذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ، ثم جعل في التنور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللحم ، لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ، ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا ، جاز أكل جميع ما يكون تحته .