يكن تاما ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت
تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله .
ويكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها ،
وكذلك يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة .
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم
البيض والجلود
يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله ، وإن
كانت مذكاة : الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج
ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد
وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ . وتكره
الكليتان ، وليستا بمحظورتين . ويحل من الميتة : الصوف
والشعر والوبر والريش إذا جز . ولا يحل شئ منه إذا قلع منها .
ويحل أيضا العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة
واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني . فإذا لم يكتس
ذلك الجلد ، فلا يجوز أكله . وإذا جعل الطحال في سفود مع
اللحم ، ثم جعل في التنور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللحم ،
لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ،
ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا ، جاز أكل جميع ما
يكون تحته .