تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ، ولا تكون فيه جديدة ، لم يجز أكله . وإن كان فيه حديدة ، غير أنه أصابه معترضا ، فقتله ، جاز أكله . ولا يجوز أن يرمي الصيد بشئ أكبر منه . فإن رمي بشئ أكبر منه ، فقتله ، لم يجز أكله . وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ، ومعه سهم حاد ينفذ ويخرق ، جاز أكل ما يصيده به ، إذا خرق . فإذا لم يخرق ، لم يجز أكله . وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشباك والمصائد والحبالات ، إلا أنه لا يجوز أكل شئ من ذلك ، إلا ما أدرك الإنسان ذكاته ، إلا ما يقتله الكلب خاصة . فإن ما يقتله الكلب ، جاز أكله ، إذا سمى صاحبه عند إرساله . فإن لم يسم صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكله . وإذا سمى عند إرساله ، فقتله ، وأكل منه الكلب ، فإن كان معتادا لأكل ما يصيده ، لم يجز أكل ما بقي ، وإن لم يكن معتادا ، وكان ذلك شاذا منه ، جاز أكله . وإذا أرسل الإنسان كلبا ، وسمى وشاركه كلب آخر لم يسم صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكل ما قتله . ولا يجوز أن يؤكل ما قتله الفهد وغيره من السباع ، إلا ما أدرك ذكاته .
وأدنى ما تلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو يتحرك يده أو رجله . وكل كلب لا يكون معلما ، فلا يجوز أكل صيده ، إلا ما أدرك ذكاته . وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا ، فأدركه