تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وأما حيوان البر ، فإنه لا يجوز أكل شئ من السباع ، سواء كان ذا ناب أو غير ذي ناب ، مثل السبع والفهد والنمر والكلب والخنزير والثعلب والأرنب والدب والذئب ، وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ . ولا بأس بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي ، وإن كان لحم الحمار مكروها . والقرد والسنور لا يجوز أكلهما . ولا يجوز أكل السلحفاة والضب واليربوع والفأر والحيات والعقارب والضفادع والسرطان والخنافس وبنات وردان والزنابير . ولا يجوز أكل لحم الخز والسمور والسنجاب والفنك وما أشبهها .
وأما الطير ، فيؤكل منه ما دف ، ويترك منه كل ما يصف فإن كان طيرا يدف ويصف ، يعتبر : فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه ، أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه ، اجتنب . فإن لم يكن هناك طريق إلى اعتباره ، بأن يوجد مذبوحا ، أكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصية ، ويجتنب ما لم يكن له شئ من ذلك .
ولا يجوز أكل شئ من سباع الطير مثل النسر والعقاب والرخمة والحداءة ، وما كان له مخلب يأكل اللحم . ويكره أكل الغربان والقنابر والهدهد . ولا يجوز أكل الخطاف والخشاف . ويكره لحم الحبارى ، وليس بمحظور .