تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح الحيوان على ضروب : منها ما يكون في الحضر خاصة ، ومنها ما يكون في البر ، ومنها ما يكون في البحر . وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة ، قسم منها مباح طلق ، وقسم مكروه ، وقسم محظور . فأما حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم وما ولد منها ، فإنها أجمع مباحة ، ويجوز استعمالها على كل حال ، إلا ما كان منه جلالا ، فإنه محظور لا يجوز أكله . وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غداؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها . فإذا كان مخلطا بأكل العذرة وغيرها ، فإن لحمها مكروه ، وليس بمحظور . ويستبرأ الجلال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيام .