تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
وإذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ، ثم ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء . ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله . وإذا رضع شئ من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتى اشتد على ذلك ، لم يجز أكل لحمه ، ولا ما كان من نسله . فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام : إن كان مما يأكل العلف : كسيا وغيره ، أطعم ذلك ، وإن لم يأكل ، سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام . وإذا شرب شئ من هذا الحيوان بولا ، ثم ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه ، إلا بعد غسله بالماء . ومتى شرب شئ من هذه الأجناس من لبن امرأة ، واشتد ، كره أكل لحمه ، ولم يكن محظورا .
وأما الخيل والبغال والحمير ، فإن لحومها مكروهة ، وليست بمحظورة ، وإن كان بعضها أشد كراهة من بعض ، لأن لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل ، ولحم الخيل أدونهن كراهة . ولا يجوز أكل لحم الفيل .
ومتى وطئ شيئا من هذه الأجناس التي يحل أكل لحومها حرم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك ، ووجب