تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرقها على ثلاثة مساكين .
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ، ثم أفطر من غير علة ، كان مخطئا ، وجاز له البناء عليه . وإن صام شهرا ، ولم يكن قد صام من الثاني شيئا ، وجب عليه الاستيناف . وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض ، كان له البناء عليه على كل حال . ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ، صام ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه . وإن لم يقدر على ذلك ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام . فإن لم يستطع ، استغفر الله تعالى ، وليس عليه شئ .
وكفارة الايلاء كفارة اليمين سواء . ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال ، كان عليه كفارة يمين . فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام . ومن تزوج بامرأة في عدتها ، فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق . ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل ، صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت . ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا ، وقد احترق القرص كله ، فليغتسل كفارة لذنبه ، وليقض الصلاة بعد الغسل . ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، فليستغفر الله من ذنبه ، ويغتسل كفارة لسعيه إليه .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 572 | الشيخ الطوسي