ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ولا في موت
زوجته . فإن فعل ذلك ، كان عليه كفارة يمين . ولا بأس
أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ،
ولا تجز شعرها . فإن جزته ، كان عليها كفارة قتل الخطأ :
عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين
فإن خدشت وجهها ، حتى تدميه ، وجب عليها كفارة اليمين .
فإن لطمت وجهها ، استغفرت الله تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر
من الاستغفار .
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة ، فعجز عن الرقبة ، فانتقل
إلى الصوم ، فصام شيئا ، ثم وجد الرقبة ، لم يلزمه الرجوع
إليها ، وجاز له البناء على الصوم . وإن رجع إلى الرقبة ، كان
ذلك أفضل له .
ومن ضرب مملوكا له فوق الحد ، كانت كفارته أن يعتقه .
فإن قتله ، كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
أو إطعام ستين مسكينا ، وعليه التوبة مما فعل .