أن الأحوط إتيانه به على الفور . وإن أخره ، لم تلزمه كفارة .
ومتى علقه بوقت معين ، فمتى لم يصمه في ذلك الوقت ، وجب عليه
القضاء والكفارة . ومتى وجب عليه صيام نذر ، فمرض أو
سافر أو اتفق أن يكون يوم العيدين ، وجب عليه أن يفطر
ذلك اليوم ، ويقضيه ، وليس عليه كفارة . اللهم إلا أن يكون
قد نذر أن يصومه على كل حال ، سواء كان مسافرا أو حاضرا
فإنه يجب عليه الوفاء به ، وكان عليه صيامه . فأما صيام يوم
العيدين فلا يجوز له على كل حال ، وإن ذكر ذلك في حال
النذر ، لأن ذلك نذر في معصية .
ومن نذر : أن يعتق رقبة بعينها ، لم يجزأه غيرها ، سواء
كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أي وجه كانت . ومن نذر أن
يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه صيام
ستة أشهر . ومن نذر : أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ،
فليصم خمسة أشهر . ومن نذر : أن يعتق كل عبد له قديم في
ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل عبد قد مضى عليه في ملكه
ستة أشهر . ومن نذر : أن يتصدق من ماله بمال كثير ، ولم
يسمه ، تصدق بثمانين درهما فما زاد .
ومن نذر : أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ،
فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفارة عليه . وإن ركب من غير
عجز ، كان عليه إعادة الحج أو الزيارة ، يمشي ما ركب منه ،