تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
أن الأحوط إتيانه به على الفور . وإن أخره ، لم تلزمه كفارة . ومتى علقه بوقت معين ، فمتى لم يصمه في ذلك الوقت ، وجب عليه القضاء والكفارة . ومتى وجب عليه صيام نذر ، فمرض أو سافر أو اتفق أن يكون يوم العيدين ، وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ، ويقضيه ، وليس عليه كفارة . اللهم إلا أن يكون قد نذر أن يصومه على كل حال ، سواء كان مسافرا أو حاضرا فإنه يجب عليه الوفاء به ، وكان عليه صيامه . فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على كل حال ، وإن ذكر ذلك في حال النذر ، لأن ذلك نذر في معصية .
ومن نذر : أن يعتق رقبة بعينها ، لم يجزأه غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أي وجه كانت . ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه صيام ستة أشهر . ومن نذر : أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ، فليصم خمسة أشهر . ومن نذر : أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر . ومن نذر : أن يتصدق من ماله بمال كثير ، ولم يسمه ، تصدق بثمانين درهما فما زاد . ومن نذر : أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفارة عليه . وإن ركب من غير عجز ، كان عليه إعادة الحج أو الزيارة ، يمشي ما ركب منه ،