ويركب ما مشي . وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا
فليقم فيه قائما ، ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض .
ومن نذر : أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير
ولم يسم شيئا ، كان بالخيار : إن شاء ، تصدق به على فقراء
المؤمنين ، وإن شاء ، جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه
البر ومصالح الإسلام . ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته
هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة ، عليهم
السلام ، فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ، ويصرف ثمنه في
مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين .
ومن نذر : أن يصلي صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص
وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر
ليلا كان أو نهارا . ومن نذر : أن يتصدق بدراهم على الفقراء
أو في موضع مخصوص ، لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره
فإن صرفها في غير ذلك الوجه ، كان عليه إعادتها . ومن
نذر : أنه متى رزق ولدا ، حج به أو حج عنه ، ثم مات
الناذر ، وجب أن يحج بالولد ، أو عنه من صلب ماله الذي
ترك .
ومتى نذر في طاعة : أنه يتصدق بجميع ما يملكه ، وجب
عليه الوفاء به . غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه
من جميع ما يملكه ، فليقوم جميع ما يملكه على نفسه ، ثم