تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ويركب ما مشي . وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما ، ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض .
ومن نذر : أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا ، كان بالخيار : إن شاء ، تصدق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء ، جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام . ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة ، عليهم السلام ، فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين .
ومن نذر : أن يصلي صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا . ومن نذر : أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص ، لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه ، كان عليه إعادتها . ومن نذر : أنه متى رزق ولدا ، حج به أو حج عنه ، ثم مات الناذر ، وجب أن يحج بالولد ، أو عنه من صلب ماله الذي ترك . ومتى نذر في طاعة : أنه يتصدق بجميع ما يملكه ، وجب عليه الوفاء به . غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه ، فليقوم جميع ما يملكه على نفسه ، ثم