الوفاء به ومن نذر : أنه متى فعل واجبا أو ندبا ، أو قدم
من سفر ، أو ربح في تجارة ، أو برأ من مرض ، وما أشبه ذلك
شرب خمرا ، أو ارتكب فجورا ، أو قتل مؤمنا ، أو ترك
فرضا ، فعليه أن يترك الشر ، ويفعل الخير ، ولا كفارة
عليه .
ومن عاهد الله : أن يفعل واجبا أو ندبا ، أو ما يكون به
مطيعا ، وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفارة
فإن عاهد على : أن لا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ،
ثم فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو الندب ، وجبت عليه
الكفارة . ومن عاهد الله : أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في
دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله ، فليفعل ما
الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه
كفارة .
باب الكفارات كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم : أي هذه الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، مخير فيها .
فمتى لم يقدر على واحدة منها ، وعجز عن جميعها ، وحد
العجز عن ذلك هو ألا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله ،
كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات . فإن لم يقدر على