ليتصدق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد
وجب عليه ، وبرأت ذمته . ومن نذر ، ولم يسم شيئا ، إن
شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بدرهم
فما فوقه أو دونه . ومن نذر : ألا يبيع مملوكا له أبدا ، فلا يجوز
له بيعه ، وإن احتاج إلى ثمنه .
ومن نذر في شئ فعجز عنه ، ولم يتمكن من الوفاء ، لم
يكن عليه شئ .
ومن نذر : أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ،
وإن كان قبل الميقات ، وجب عليه الوفاء به . وإذا حاضت
المرأة في حال صيام نذرته ، وجب عليها أن تفطر ، ثم تقضي ،
وليس عليها شئ . ومن نذر : أن يحج ، ولم يكن له مال ،
فحج عن غيره ، أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه .
وأما ما لا يجب الوفاء به من النذر ، فهو أن ينذر : أنه
متى لم يترك واجبا أو ندبا ، كان عليه كيت وكيت ، فليفعل
الواجب أو الندب ، ولا شئ عليه . وكذلك إن نذر : أنه متى
لم يفعل قبيحا ، كان عليه كيت كيت ، فليترك القبيح ، ولا
شئ عليه . ومن نذر شكرا لله تعالى : أنه متى فعل قبيحا ، كان
عليه كيت وكيت ، ثم فعل القبيح ، لم يلزمه بما نذر به ،
لأن هذا نذر في معصية . اللهم إلا أن يجعل ذلك على نفسه على
سبيل الكفارة لما يرتكبه من القبيح ، فيجب عليه حينئذ