تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
أن يفعل فعلا من الأفعال ، كان فعله وتركه على حد واحد ، ولم يكن لأحدهما على الآخر مزية ، فمتى لم يفعله ، كان عليه الكفارة . وكذلك إن حلف : ألا يفعل فعلا ، كان فعله مثل تركه . فمتى فعله ، وجبت عليه الكفارة .
باب ماهية النذور والعهود النذر هو أن يقول الإنسان : إن كان كذا وكذا ، فلله علي كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة ، وغير ذلك من أفعال البر . فمتى كان ما نذر عليه وحصل ، وجب عليه الوفاء بما نذر فيه ، ولم يسغ له تركه . وإن قال : إن كان كذا وكذا ، فعلي كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه . والأفضل له الوفاء به على كل حال . ومتى اعتقد : أنه متى كان شئ ، فلله عليه كذا وكذا ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ ، وجرى ذلك مجرى أن يقول : لله علي كذا وكذا . وإن جعل في اعتقاده : أنه متى كان شئ ، كان عليه كذا ، ولم يعتقده لله ، كان مخيرا في ذلك أيضا حسب ما قدمناه في القول . ومن نذر لله تعالى : أنه متى حصل أمر ، كان عليه شئ ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 562 | الشيخ الطوسي