فالذي يجب الوفاء به ، هو أن ينذر : أنه متى فعل واجبا
أو ندبا أو مباحا ، كان عليه شئ بعينه من صيام أو صدقة
أو حج أو غير ذلك من أفعال البر . فمتى فعل ذلك ، وجب
عليه الوفاء به . وكذلك من نذر : أنه متى عوفي من مرضه ،
أو قدم من سفره ، أو ربح في تجارته ، أو سلم من يد ظالم ،
أو كان شئ من ذلك بولد له أو أخ أو مؤمن ، كان لله عليه
شئ معلوم ، وجب أيضا عليه الوفاء به . ومتى نذر الإنسان :
أنه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه ، ثم سمع
بصلاحه ، فإن كان برؤه بعد النذر ، وجب عليه الوفاء به ، وإن
كان برؤه قبل النذر ، لم يجب عليه ذلك .
ومتى نذر : أنه لا يتزوج حتى يحج ، ثم تزوج قبل
الحج ، وجب عليه الوفاء بالنذر ، سواء كانت حجته حجة
الإسلام أو حجة التطوع ، لأنه عدل عن طاعة إلى مباح .
ومتى وجب عليه ما نذر ، فإن كان علقه بشرط ، وأنه يفعله
في وقت معين ، وجب عليه الوفاء به عند حصول الشرط أو
دخول الوقت . فإن خالفه ، كان عليه الكفارة . وإن لم يكن
علقه بشرط ، ولا بوقت معين ، كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن
يفي به .
ومن نذر : أن يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ، ولم
يعلقه بوقت معين ، وجب عليه الوفاء به أي وقت كان ، غير