تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
كفارة ، وليستغفر الله ولا يعد . ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم ، فلينكرها . وإن استحلفه على ذلك ، فليحلف ، ويوري في نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا ، وليس عليه كفارة ، بل له فيه أجر كبير . وإن لم يكن ممن يحسن التورية ، وكانت نيته حفظ الأمانة ، لم يكن عليه شئ أيضا ومن حلف على شئ يدفع به أذى عن نفسه ، أو عن مؤمن ، كان له فيه أجر ، ولم يكن عليه فيه كفارة . والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين ، فحلفوا له ، لم يجز لهم الوفاء به ، بل وجب عليهم ترك الظلم ولا كفارة عليهم .
ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره ، فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم : أنه متى أقر عنده ، حبسه فأضر به وبأهله ، جاز له جحده ، والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التمكن منه ، ويوري في يمينه ، ولا إثم عليه في يمينه ولا كفارة . وإن لم ينو قضاءه ، كان مأثوما . ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرضه لليمين مع علمه بإعساره ولا يحل له حبسه مع العلم بعجزه عن أداء ما عليه . فإن حلفه على ذلك ، أو حسبه مع إحاطة علمه بعجزه ، كان مأثوما . ومن وهب له أحد والديه شيئا ، ثم مات الواهب ، فطالبه