الورثة بذلك الشئ ، جاز له أن يحلف : أنه كان اشتراه ،
وأعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم .
ومن حلف على انسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشي
فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفارة . ومن حلف ألا يشتري لأهله
شيئا بنفسه ، فليشتره ، وليس عليه كفارة . ومن حلف لزوجته
ألا يتزوج عليها ، ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ،
جاز له أن يتزوج ويتسرى ، وليس له عليه كفارة ولا إثم .
وكذلك إن حلفت هي : ألا تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن
تتزوج ، ولم يكن عليها كفارة ولا إثم .
ومن حلف : بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا
بذلك ، ولم يكن عليه كفارة ، وإذا حلفت المرأة : ألا تخرج
إلى بلد زوجها ، ثم احتاجت إلى الخروج ، فلتخرج ، ولا
كفارة عليها .
ومن كان عليه دين ، فحلفه صاحبه : ألا يخرج من البلد
إلا بإذنه ، لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه ، ألا أن يخاف :
إن أعلمه ، منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر أو على
عياله ، فإنه يجوز له الخروج ، ولم يكن عليه كفارة .
ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب ، جاز له تركه ، ولا
تلزمه كفارة . قال الله تعالى " وأن تعفوا أقرب للتقوى " . ومن
حلف ألا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، وليس