تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
الورثة بذلك الشئ ، جاز له أن يحلف : أنه كان اشتراه ، وأعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم .
ومن حلف على انسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشي فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفارة . ومن حلف ألا يشتري لأهله شيئا بنفسه ، فليشتره ، وليس عليه كفارة . ومن حلف لزوجته ألا يتزوج عليها ، ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوج ويتسرى ، وليس له عليه كفارة ولا إثم . وكذلك إن حلفت هي : ألا تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوج ، ولم يكن عليها كفارة ولا إثم . ومن حلف : بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفارة ، وإذا حلفت المرأة : ألا تخرج إلى بلد زوجها ، ثم احتاجت إلى الخروج ، فلتخرج ، ولا كفارة عليها . ومن كان عليه دين ، فحلفه صاحبه : ألا يخرج من البلد إلا بإذنه ، لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه ، ألا أن يخاف : إن أعلمه ، منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله ، فإنه يجوز له الخروج ، ولم يكن عليه كفارة .
ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب ، جاز له تركه ، ولا تلزمه كفارة . قال الله تعالى " وأن تعفوا أقرب للتقوى " . ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، وليس
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 560 | الشيخ الطوسي