كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب ماهية الأيمان والأقسام اليمين المنعقدة عند آل محمد ، عليهم السلام ، هي أن
يحلف الإنسان بالله تعالى ، أو بشئ من أسمائه أي اسم كان .
وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه ، فلا حكم له . وإذا
قال : لعمرو الله ، كان ذلك يمينا بالله . وقول الرجل : " يا هناه
ولا بل شانيك ، من قول أهل الجاهلية . ولا يجوز أن يحلف أحد
بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الأئمة ،
عليهم السلام . فمن حلف بشئ من ذلك ، كان مخطئا ، ولا
يلزمه حكم اليمين . وإذا قال الرجل : أنا يهودي أو نصراني
أو مجوسي أو مشرك أو كافر ، وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني ،
فإن كل ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم
اليمين . ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا
من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة ، عليهم السلام .
وإذا قال الإنسان : أقسمت أو حلفت ، لم يكن ذلك يمينا ،
حتى يقول : حلفت بالله أو أقسمت بالله . وإذا قال : حلفت
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 555
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٥٥