فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرا . فإن أبق العبد ، ولم
يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ،
وصار حرا .
والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ، ولا في شئ من
الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ، ما لم ينقض تدبيره .
فإن نقض تدبيره ، ورده إلى محض الرق ، جاز له بعد ذلك عتقه
فيما وجب عليه .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 554
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٥٤