قضاء حق ، فلتخرج بعد نصف الليل ، ولترجع إلى بيتها قبل
الصبح .
وإذا كانت عليها حجة الإسلام ، جاز لها أن تخرج فيها
غير أن يأذن لها زوجها . فإن أرادت أن تحج تطوعا ، فلا يجوز
لها ذلك ، إلا بعد انقضاء عدتها ، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج
في الخروج إليه .
ومتى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، جاز له
إخراجها في الحال ، ولا تلزمه أيضا نفقتها . اللهم إلا أن تكون
حاملا ، فتلزمه النفقة عليها ، حتى تضع ما في بطنها . وإذا لم
تكن حاملا ، لزمته النفقة عليها ، ما دام له عليها رجعة . فإذا
انقطعت العصمة ، سقطت عنه النفقة على كل حال .
وإذا طلقها وهي آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، كان
عدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا
تحيض ، فليس عليها منه عدة ، وبانت في الحال ، وحلت
للأزواج .
والحرة إذا كانت تحت مملوك ، فعدتها مثل عدتها ، إذا
كانت تحت حر ، لا يختلف الحكم فيه .
والأمة إذا كانت تحت حر ، وطلقها ، فعدتها قرءان إن
كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض ، ومثلها نحيض ،
فعدتها خمسة وأربعون يوما . فإن طلقها طلاقا يملك فيه