بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه
وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين
مرة واحدة ، وكان ذلك عادة لها ، فلتعتد بثلاثة أشهر ، وقد
بانت منه ، ليس عليها أكثر من ذلك .
وإذا طلقها ، وكانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها ، وإن
كان بعد الطلاق بلا فصل ، وحلت للأزواج ، سواء كان ما
وضعته سقطا أو غير سقط ، تاما أو غير تام . وإن كانت حاملا
باثنين ووضعت واحدا ، فقد ملكت نفسها ، غير أنه لا يجوز
لها أن تعقد على نفسها ، إلا بعد وضع جميع ما في بطنها .
فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها ، أو ادعت ذلك ، صبر
عليها تسعة أشهر ، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ، وقد بانت منه .
فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا ، لم يلتفت إلى دعواها ،
وكانت باطلة .
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها ، فلا يجوز
له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلا إن تأتي بفاحشة
مبينة . والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحد فإذا فعلت
ذلك ، أخرجت ، وأقيم عليها الحد . وقد روي أن أدنى ما يجوز
له معه إخراجها : أن تؤذي أهل الرجل . فإنها متى فعلت ذلك ،
جاز له إخراجها . ومتى اضطرت المرأة إلى الخروج ، أو أرادت