الرجعة ، ثم أعتقت ، وجب عليها أن تعتد عدة الحرة . وإن
كانت التطليقة بائنة ، فعدتها عدة الأمة حسب ما قدمناه .
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها ، فعدتها قرءان . وإن كانت
ممن لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها خمسة وأربعون يوما .
وعدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا
كانت حرة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا
بها ، وسواء دخل بها الرجل أو لم يدخل . وإن كانت أمة ، فإن
كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها أيضا مثل عدة الحرة ، أربعة
أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد ، فعدتها
شهران وخمسة أيام .
فإن طلقها الرجل ، ثم مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه
رجعتها ، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت أم
ولد ، وإن لم تكن أم ولد ، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام
حسب ما قدمناه ، وإن لم يملك رجعتها ، فعدتها عدة المطلقة
حسب ما قدمناه .
وإذا مات عنها زوجها ، ثم عتقت ، كان عدتها أربعة
أشهر وعشرة أيام . وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك يمين
وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام .
فإن أعتقها في حال حياته ، كان عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة
أشهر حسب ما قدمناه .