الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم وما
أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به
عادة أمثال ذلك الرجل وأمثال تلك المرأة في المتعة .
وإذا دخل بها ، ثم أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ
المحيض ، ومثلها لا تحيض ، وحد ذلك ما دون التسع سنين ،
ليكن عليها منه عدة ، ووجب عليه المهر كاملا ، إذا سمى لها
المهر . وإن لم يكن قد سمى المهر ، كان عليه مثل مهر نسائها ،
ولا يجاوز خمسمائة درهم . وإن كانت لا تحيض ، ومثلها
تحيض ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر . فإذا مضت ، فقد
بانت منه ، وملكت نفسها . وإن كانت ممن تحيض حيضا
مستقيما ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار . فإذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد ملكت نفسها ، ولم يكن له
عليها سبيل ، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من
حيضها وتغتسل . فإن عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد
ماضيا غير أنها تكون تاركة فضلا . ولا يجوز لها أن تمكن
الزوج من نفسها إلا بعد الغسل . وإذا مات الرجل أو المرأة قبل
أن تنقطع العصمة بينهما ، فإنه يرث كل واحد منهما صاحبه .
وإذا كانت المرأة مسترابة ، فإنها تراعي الشهور والحيض .
فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما ، فقد بانت منه
بالشهور . وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثم رأت الدم ،