وأفطر ، وجب عليه استيناف الصيام .
ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض ، جاز له البناء عليه .
ومتى دخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة ، جاز له البناء على الصوم
وإتمامه . ويستحب له أن يترك الصوم . ويعتق الرقبة . ومتى
عجز عن إطعام ستين مسكينا ، صام ثمانية عشر يوما . فإن عجز
عن ذلك أيضا ، كان حكمه ما قدمناه من أنها يحرم عليه وطؤها
إلى أن يكفر .
والاطعام يكون لكل رجل نصف صاع ، وهو مدان ، أربعة
أرطال ونصف بالعراقي .
والظهار يقع بالحرة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو
موطوءة بملك يمين ، في أنه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ،
إلا بعد الكفارة . والعبد إذا ظاهر من امرأته ، كان ظهاره واقعا ،
إلا أنه لا يجب عليه من الكفارة إلا الصوم . والصوم عليه شهر
واحد ، لا أكثر منه
وأما الايلاء فهو أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يجامع زوجته ،
ثم أقام على يمينه . فإذا فعل ذلك ، كانت المرأة بالخيار : إن
شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم .
فإن استعدت عليه ، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ،
ليراجع نفسه ويرتأي في أمره . فإن كفر عن يمينه ، وراجع
زوجته ، فلا حق لها عليه . وإن أقام على عضلها والامتناع من