فإن لم يكن متمكنا منها ، لم يلزم الطلاق . فإن طلق المظاهر
امرأته قبل أن يكفر ، سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها قبل أن
تخرج من العدة ، لم يجز له وطؤها حتى يكفر . فإن خرجت من
العدة ، ثم عقد عليها عقدا مستأنفا ، لم تكن عليها كفارة ،
وجاز له وطؤها .
ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى ، كان عليه
بعدد كل مرة كفارة . فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فرق الحاكم
بينه وبين امرأته . وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة
بكلام واحد ، كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة ، ولم يجز
له وطء واحدة منهن .
وإذا حلف الرجل بالظهار ، لم يلزمه حكمه . وإذا قال
الرجل : أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شئ من
أعضائها ، وقصد بذلك الظهار ، لزمه حكمه . ولا يقع ظهار على
الاكراه ، ولا على الاجبار ، ولا على الغضب ، ولا في حال السكر ،
ولا في إضرار .
وعلى الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة ، إذا
كان لم يكفر قبل المواقعة . والظهار لا يقع إلا على المدخول بها .
ومتى أراد أن يصوم في كفارة ظهار ، كان عليه أن يصوم
شهرين متتابعين . فإن صام شهرا ، وصام من الشهر الثاني شيئا ،
جاز له أن يفرق ما بقي عليه . وإن لم يصم من الثاني شيئا ،