تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
فإن لم يكن متمكنا منها ، لم يلزم الطلاق . فإن طلق المظاهر امرأته قبل أن يكفر ، سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها قبل أن تخرج من العدة ، لم يجز له وطؤها حتى يكفر . فإن خرجت من العدة ، ثم عقد عليها عقدا مستأنفا ، لم تكن عليها كفارة ، وجاز له وطؤها .
ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى ، كان عليه بعدد كل مرة كفارة . فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فرق الحاكم بينه وبين امرأته . وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد ، كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة ، ولم يجز له وطء واحدة منهن . وإذا حلف الرجل بالظهار ، لم يلزمه حكمه . وإذا قال الرجل : أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شئ من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار ، لزمه حكمه . ولا يقع ظهار على الاكراه ، ولا على الاجبار ، ولا على الغضب ، ولا في حال السكر ، ولا في إضرار . وعلى الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة ، إذا كان لم يكفر قبل المواقعة . والظهار لا يقع إلا على المدخول بها .
ومتى أراد أن يصوم في كفارة ظهار ، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين . فإن صام شهرا ، وصام من الشهر الثاني شيئا ، جاز له أن يفرق ما بقي عليه . وإن لم يصم من الثاني شيئا ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 526 | الشيخ الطوسي