تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
تاما ، وكان عليه التعزير .
وأما المرتد عن الإسلام ، فعلى ضربين : فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ، فقد بانت امرأته في الحال ، وقسم ماله بين ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدة المتوفى عنها زوجها . وإن كان المرتد ممن كان قد أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، استتيب فإن عاد إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته . وإن لم يرجع ، كان عليه القتل . ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ، ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة ، المرأة ، وهي ثلاثة أشهر ، كان أملك بها . فإن رجع بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل . وإن مات الرجل ، وهو مرتد قبل انقضاء العدة ، ورثته المرأة ، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها . وإن ماتت هي ، لم يرثها الزوج وهو مرتد عن الإسلام .
باب الظهار والايلاء الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرمات عليه ، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين ، ويقصد بذلك التحريم . فإذا فعل ذلك ، حرم عليه وطؤها ، ولا تحل له ذلك حتى يكفر ومتى اختل