تاما ، وكان عليه التعزير .
وأما المرتد عن الإسلام ، فعلى ضربين : فإن كان مسلما ولد
على فطرة الإسلام ، فقد بانت امرأته في الحال ، وقسم ماله بين
ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة
منه عدة المتوفى عنها زوجها .
وإن كان المرتد ممن كان قد أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، استتيب
فإن عاد إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته . وإن لم
يرجع ، كان عليه القتل . ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ،
ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة ، المرأة ، وهي ثلاثة أشهر ،
كان أملك بها . فإن رجع بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها
سبيل . وإن مات الرجل ، وهو مرتد قبل انقضاء العدة ، ورثته
المرأة ، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها . وإن ماتت هي ، لم
يرثها الزوج وهو مرتد عن الإسلام .
باب الظهار والايلاء الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو بنتي
أو أختي أو عمي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرمات عليه ،
وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على
ذلك رجلين مسلمين ، ويقصد بذلك التحريم . فإذا فعل ذلك ،
حرم عليه وطؤها ، ولا تحل له ذلك حتى يكفر ومتى اختل