لا يفرق بينهما .
وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة ، أو يكون الرجل
حرا والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ، ثبت بينهما اللعان .
فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ، لم يكن بينهما لعان ،
وهو أبصر بشأنه معها .
وإن كانت الزوجة متعة ، فلا لعان بينهما .
وإذا انتقى الرجل من ولد امرأة حامل منه ، جاز له أن
يتلاعنا ، إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات ، لم
يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها .
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، فادعت عليه
أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا ، وخلا بها ،
ثم أنكر الولد ، لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا .
وإن لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها
مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها .
وإذا قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت
المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ، فلاعنه ،
فلا ميراث له . وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ
الزوج الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين سوطا .
وإذا قذف امرأته بعد مضي اللعان بينهما ، كان عليه حد
القاذف . وإذا قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد