لم يكن عليها شئ ، إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور
فإذا أقرت أربع مرات : أنها زنت في حال إحصانها ، كان
عليها الرجم . وإن كانت غير محصنة ، كان عليها الحد مائة
جلدة .
ومتى قذف الرجل امرأته بالزنا ، ولم يدع المشاهدة مثل
الميل في المكحلة ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حد
المفتري . وكذلك إن قال لها : " يا زانية " أو " قد زنيت " ،
ولم يقم بذلك بينة أربعة شهود ، كان عليه حد المفتري . وإن
قال : " وجدت معها رجلا في إزار ، ولا أدري ما كان بينهما " ،
عزر وأدب ، ولم يفرق بينهما .
ومتى قذفها بالفجور ، وادعى المشاهدة ، وهي في حباله ،
أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثبت بينهما
لعان . فإن قذفها بعد انقضاء عدتها ، أو في عدة لا رجعة له
عليها فيها ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حد المفتري .
وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة ، وكانت خرساء
أو صماء لا تسمع شيئا ، فرق بينهما ، وجلد الحد ، إن قامت
عليه بينة . وإن لم تقم به بينة ، لم يكن عليه حد ، ولم
تحل له أبدا ، ولم يثبت أيضا بينهما لعان .
ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها .
فإن قذفها قبل الدخول بها ، كان عليه الحد ، وهي امرأته ،